سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

أولاً/ تمهيد:

تعد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية.

ثانياً/ النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية بالجمعية.

ثالثاً/ البيان:

مؤشرات قد تدل على ارتباط عميل بغسيل أموال وجرائم تمويل إرهاب:

  1. إبداء العميل باهتمام غير عادي بشأن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وخاصة المتعلقة بهوية ونوع المخالفة.
  2. رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأحواله.
  3. رغبة العميل في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
  4. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.
  5. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
  6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
  7. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل عن موكل مجهول وتردده وامتناعه دون أسباب منطقية عن معلومات ذلك الشخص أو هويته.
  8. صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفة أنشطته بشكل عام.
  9. رضا العميل باستثمار طويل الأجل وبعد مدة وجيزة يقوم بطلب إنهاء الاستثمار وتحويل العائد إلى الحساب.
  10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
  11. طلب العميل من الجهة تحويل الاموال المستحقة لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجهة باي معلومات عن الجهة المحول لها.
  12. محاولة العميل تغيير الصفقة أو إلغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات وحفظ السجلات من الجهة.
  13. علم الجهة أن الأموال إيرادات من مصادر غير شرعية.
  14. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
  15. ظهور علامات البذخ عليه وعلى عائلته بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي.

رابعاً/ المسؤوليات:

تنطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية على جميع العاملين الذين يعملون تحت إشرافها، وعليهم الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ولا سيما هذه السياسة والالتزام بما ورد فيها، وستقوم إدارة الجمعية بالتبليغ فوراً للجهات المختصة فور اشتباهها وفق ما جاء بهذه السياسة.

خامساً/ السياسات والتطبيقات:

  1. اذا اشتبهت الجمعية أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أن التبرعات للجمعية بها غرض التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال, أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات اضافية.
  2. يحظر على الجمعية, أو رئيسها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جار أو قد أجري ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
  3. لا يترتب على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها, أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
  4. على كل موظف يعمل في الجمعية أو متطوع بها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

سادساً/ العمليات والاجراءات:

على الجمعية ممثلة في الإدارات ذات العلاقة القيام بالآتي:

  1. مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن المتبرع وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها, وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
  2. تدقيق جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض التبرع فيها واضحاً.
  3. الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات, وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

سابعاً/  المراقبة:

تخضع الجمعية للإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة لأدائها لمهماتها، ومنها:

  1. جمع المعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة بما في ذلك إجراءات عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
  2. إلزام الجمعية بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها, والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
  3. إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجمعية تنفيذاً لأحكام النظام.
  4. وضع إجراءات النزاهة الملائمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة الجمعية أو الإشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها.
  5. الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

ثامناً/ التبليغ:

  1. تلتزم الجمعية بالتبليغ عن كل معاملة يشتبه بها أن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها.
  2. لا يجوز التكتم بأي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها اذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
    • أ‌- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
    • ب‌- استخدام العنف أو الأسلحة.
    • ت‌- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
    • ث‌- الاتجار بالبشر.